• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور حكم بالمتابعة لا يسقط حق الزوجة في النفقة قبل تنفيذه وثبوت نشوزها أو متابعتها

حكم المتابعة، بمجرده، لا يرفع حق الزوجة في النفقة؛ وإنما يتوقف أثره على تنفيذ الحكم وثبوت النشوز أو المتابعة وفقاً للأصول.

نص الاجتهاد

إن صدور حكم بالمتابعة لا يحرم الزوجة حقها في النفقة المقررة لها على زوجها بحكم القانون حتى يوضع حكم المتابعة موضع التنفيذ ويثبت نشوزها او متابعتها .