حكم المتابعة، بمجرده، لا يرفع حق الزوجة في النفقة؛ وإنما يتوقف أثره على تنفيذ الحكم وثبوت النشوز أو المتابعة وفقاً للأصول.
إن صدور حكم بالمتابعة لا يحرم الزوجة حقها في النفقة المقررة لها على زوجها بحكم القانون حتى يوضع حكم المتابعة موضع التنفيذ ويثبت نشوزها او متابعتها .