المصالحة بين الزوجين وعودة الحياة الزوجية واستمرارها بعد شطب دعوى التفريق تُنهي أثر التحكيم السابق، فلا يبقى لتقريره حجية أو اعتبار عند إعادة طرح الدعوى.
إن وقوع المصالحة بين الزوجين وعودة الحياة الزوجية واستمرارها بينهما اكثر من سنة بعد شطب دعوى التفريق يجعل التحكيم السابق للشطب منتهيا ولا يعتد بالتقرير الذي تمخض عنه في حال تجديد الدعوى .