• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجدد الحياة الزوجية بعد المصالحة وشطب دعوى التفريق ينهي أثر التحكيم السابق ولا يعمل بتقريره عند تجديد الدعوى

المصالحة بين الزوجين وعودة الحياة الزوجية واستمرارها بعد شطب دعوى التفريق تُنهي أثر التحكيم السابق، فلا يبقى لتقريره حجية أو اعتبار عند إعادة طرح الدعوى.

نص الاجتهاد

إن وقوع المصالحة بين الزوجين وعودة الحياة الزوجية واستمرارها بينهما اكثر من سنة بعد شطب دعوى التفريق يجعل التحكيم السابق للشطب منتهيا ولا يعتد بالتقرير الذي تمخض عنه في حال تجديد الدعوى .