لا تقوم جريمة التهريب الجمركي ولا الشروع فيها إذا كانت البضاعة منقولة بصورة ظاهرة دون إخفاء في وسيلة نقل تسلك طريقاً عاماً، وتم العثور عليها قبل الوصول إلى المركز الجمركي، ما لم تقم دلائل أخرى على قصد التهريب أو وسائل إخفائه.
ان نقل مادة قذح البصل المشتراة من الاسواق السورية الى لبنان عبر منطقة العريضة لا يعتبر تهريبا او شروعا بالتهريب اذا كانت هذه المادة موضوعة بشكل ظاهر دون اخفاء في صندوق السيارة الناقلة التي تسلك طريقا عاما وليس فرعيا، وكان العثور عليها قد تم قبل الوصول الى المركز الجمركي .