ان مجال تطبيق المادة 218 من قانون السير قاصر على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط عندما تكون وحدها في ضبط المخالفة اما في حال اقترانها بمخالفة أخرى تستوجب الحبس ، فلا تضاعف الغرامة اذا لم يسددها المخالف خلال المدة المحددة مادام الامر سيعرض على المحكمة .
ان مجال تطبيق المادة 218 من قانون السير قاصر على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط عندما تكون وحدها في ضبط المخالفة اما في حال اقترانها بمخالفة أخرى تستوجب الحبس ، فلا تضاعف الغرامة اذا لم يسددها المخالف خلال المدة المحددة مادام الامر سيعرض على المحكمة . المناقشة: لئن كان الطاعن قد اعترف قضائيا بما عزى اليه الا انه اذ قدم موجودا الى القضاء في اليوم التالي للمخالفة وقررت المحكمة محاكمته موقوفا فقد اضحى غير ملزم بدفع الغرامة عن المخالفة المعاقبة بالغرامة وفقا للمادة / ۲۱۸ من قانون السير مادام الضبط قد عزا اليه مخالفة أخرى معاقبة بالحبس والغرامة معا بحيث اصبح من حقه ان ينتظر حكم القضاء الذي قد يقرر براءته أو عدم مسؤوليته من كل أو بعض ما عزي اليه خاصة وان المادة /٢٢٥/ قد اجازت اثبات عكس الضبط سير ومؤدى ذلك ان مخالفة السير المعاقبة بالغرامة فقط لا تستدعي توقيف المخالف او احالته فورا الى القضاء بل يبقى حرا على ما هو صريح مفهوم المادتين / ٢١٩/٢١٨/ سير بحيث له دفع الغرامة ان شاء وقد نصت المادة /٢١٨/ سير على ان دفع الغرامة ضمن المدد والاصول التي حددتها يمنع من اقامة دعوى الحق العام ولكنه لا يحول دون حق المتضرر بمراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض الضرر ان الحكم بالتعويض لا يكون الا بعد الذي لحق به من المخالفة وبديهي ثبوت صحة وقانونية المخالفة امام المحكمة المدنية فاذا كان له ان يناقش المحكمة المدنية في صحة المخالفة. فمن باب أولى اذن عندما يحال بمخالفتين أو أكثر بعضها معاقب بالحبس والآخر بالغرامة ويقدم موجودا الى القضاء الجزائي ان يكون من حقه ان يجادل أمامه في صحة كل او بعض ما احيل به وان يمتنع تبعا لذلك عن دفع غرامة المخالفة المعاقبة بالغرامة منتظرا كلمة القضاء وحكمه بحيث لا يبقى سند في المنطق والقانون للقول بتجزئة الضبط الذي أحيل برمته الى القضاء واصبح بين يديه ومما يؤيد هذا النظر ان الفقرة الثانية من المادة /٢١٨/ المادة / ۲۱۸ / سير توجه في كل الاحوال عدم احالة الضبط الى الجهة القضائية المختصة قبل انقضاء سبعة أيام وذلك تمكينا للمخالف تسديد الغرامة بينما يتحتم تقديم المخالف موجودا في حال اقتران مخالفته المعاقبة بالغرامة بمخالفة أخرى عقوبتها الحبس فتلاحق المخالفتان معا بحيث يصدر فيهما حكم واحد وينبني على ذلك أن مجال وحدود تطبيق أحكام المادة /٢١٨/ قاصر على المخالفات المعاقبة بالغرامة فقط وعندما تكون وحدها موضوع الضبط مما يجعل الحكم بعد ذلك بمضاعفة الغرامة في الحالات الأخرى المشتملة على مخالفات معاقبة بالحبس اضافة الى تلك المعاقبة بالغرامة في غير محله. وحيث انه على ضوء ما سبق يغدو الحكم المطعون فيه مشوبا بخطأ تطبيق القانون وتأويله لجهة مضاعفة الغرامة على الطاعن بمخالفة رخصة السير مما يوجب نقضه الجهة المذكورة فقط لهذه الأسبابتقرر بإجماع الآراء الحكم بتاريخي ٣ محرم / ۱۳۹۸ و ۱۳/كانون الاول / ١٩٧٧ بما يلي :1 – نقض الحكم المطعون فيه موضوعا لجهة غرامة عدم وجود رخصة سير ٢ – رفض الطعن موضوعا لباقي الجهات.