• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لوارث المالك طلب إخلاء المأجور للسكنى قبل مضي سنتين على تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري

حق وارث المالك في إقامة دعوى الإخلاء لعلة السكنى لا ينشأ إلا بعد مضي سنتين من تاريخ تسجيل العقار المأجور باسمه في السجل العقاري، وتسجيل الملكية هو المعيار الحاسم لبدء سريان هذه المدة.

نص الاجتهاد

لا يحق لوارث المالك إقامة دعوى الإخلاء لعلة السكنى الا بعد مرور سنتين على تاريخ تسجيل العقار المأجور على اسمه في السجل العقاري , ولو كانت الملكية قد خلصت له بالإرث قبل ذلك .