حق وارث المالك في إقامة دعوى الإخلاء لعلة السكنى لا ينشأ إلا بعد مضي سنتين من تاريخ تسجيل العقار المأجور باسمه في السجل العقاري، وتسجيل الملكية هو المعيار الحاسم لبدء سريان هذه المدة.
لا يحق لوارث المالك إقامة دعوى الإخلاء لعلة السكنى الا بعد مرور سنتين على تاريخ تسجيل العقار المأجور على اسمه في السجل العقاري , ولو كانت الملكية قد خلصت له بالإرث قبل ذلك .