الادعاء بالتقابل في دعوى التخمين يرتب آثاره القانونية بأثرٍ رجعي إلى تاريخ الادعاء الأصلي في الدعوى.
إن اثر الادعاء بالتقابل في دعوى التخمين ينسحب إلى تاريخ الادعاء الأصلي .