إذا توافرت شروط الترفيع للعامل وامتنعت المنشأة العامة أو الشركة المؤممة عن إجراء الترفيع، جاز للقضاء إلزامها به اعتباراً من تاريخ استحقاقه، ولا يحول دون ذلك نصّ عدم جواز الترفيع بمفعول رجعي لأنه ينصرف إلى حقوق المنشأة لا إلى حرمان العامل من حقه المستحق.
إذا كانت المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 5/1963 وتعديلاته تنص على عدم جواز الترفيع بمفعول رجعي , فإن ذلك إنما يتعلق بحقوق منشاة العمل سواء أكانت مؤسسة عامة او شركة مؤممة , اما إذا امتنعت هذه الأخيرة عن ترفيع العامل رغم توفر شروطه فإن للقضاء إن يتدخل وإن يلزم المنشاة المذكورة بترفيع العامل من تاريخ استحقاقه هذا الترفيع.