يسقط حق الحاضنة إذا تزوجت من أجنبي عن المحضونين، وعلى المحكمة أن تبحث تلقائياً، ولو دون دفعٍ من الخصوم، عمّن هو أصلح للحضانة لأن تقدير الأهلية للحضانة من النظام العام.
إذا كإن زواج ألام من أجنبي عن أولادها يسقط حقها في حضانتهم , فالعمة من باب اولى . ويجب على المحكمة إن تحقق عفويا عمن يصلح لحضانة المحتاجين للحضانة حتى ولو لم يثر ذلك أمامها لتعلق الأمر بالنظام العام .