إذا انطوى العقد على صلة مباشرة بمرفق عام وتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ومقررة لمصلحة الإدارة، عُدّ عقداً إدارياً واختص بنزاعه القضاء الإداري لا القضاء العادي.
ان عقد الكفالة بتنفيذ شروط الإيفاد للدراسة هو عقد إداري لصلته بمرفق عام ولانطوائه على شروط استثنائية غير مألوفة بالنسبة لقواعد القانون الخاص ومقررة لصالح الإدارة , وبالتالي فان أمر النظر في النزاع الدائر حوله يخرج عن اختصاص القضاء العادي خلافاً لما هو عليه الأمر بالنسبة للتعهد اللاحق له الوارد باستدعاء مستقل بدفع المبلغ المتعهد به إلى الإدارة على أقساط شهرية .