• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد كفالة تنفيذ شروط الإيفاد للدراسة يعد عقداً إدارياً ينعقد الاختصاص بنزاعه للقضاء الإداري دون التعهد اللاحق المستقل بدفع المبلغ المتعهد به

إذا انطوى العقد على صلة مباشرة بمرفق عام وتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ومقررة لمصلحة الإدارة، عُدّ عقداً إدارياً واختص بنزاعه القضاء الإداري لا القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان عقد الكفالة بتنفيذ شروط الإيفاد للدراسة هو عقد إداري لصلته بمرفق عام ولانطوائه على شروط استثنائية غير مألوفة بالنسبة لقواعد القانون الخاص ومقررة لصالح الإدارة , وبالتالي فان أمر النظر في النزاع الدائر حوله يخرج عن اختصاص القضاء العادي خلافاً لما هو عليه الأمر بالنسبة للتعهد اللاحق له الوارد باستدعاء مستقل بدفع المبلغ المتعهد به إلى الإدارة على أقساط شهرية .