لا تثبت المسؤولية التقصيرية لمجرد شراء تذاكر عدّ الأغنام بأقل من سعرها ما لم يثبت خطأٌ مشروع الوصف وضررٌ وعلاقة سببية مباشرة بينهما.
إن مجرد قيام شخص بشراء تذاكر عد الأغنام ولو بأقل من سعرها في التداول لا يؤلف عملا غير مشروع يوجب مساءلته عن الضرر الواقع , ولا بد للمساءلة عن ذلك من توافر أركإن المسؤولية التقصيرية من خطا وضرر وصلة سببية مباشرة بينهما .