• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شراء تذاكر عدّ الأغنام بأقل من سعرها في التداول لا يعدّ بحد ذاته عملاً غير مشروع ما لم تتوافر أركان المسؤولية التقصيرية

لا تثبت المسؤولية التقصيرية لمجرد شراء تذاكر عدّ الأغنام بأقل من سعرها ما لم يثبت خطأٌ مشروع الوصف وضررٌ وعلاقة سببية مباشرة بينهما.

نص الاجتهاد

إن مجرد قيام شخص بشراء تذاكر عد الأغنام ولو بأقل من سعرها في التداول لا يؤلف عملا غير مشروع يوجب مساءلته عن الضرر الواقع , ولا بد للمساءلة عن ذلك من توافر أركإن المسؤولية التقصيرية من خطا وضرر وصلة سببية مباشرة بينهما .