إذا كان أساس المسؤولية المنسوب إلى الناقل البحري هو ادعاء خاطئ ترتب عليه حجز البضاعة وتحميل المضرور نفقات التخزين، فإن دعوى التعويض لا تُعد من الدعاوى المشمولة بالتقادم البحري الخاص، ولا يسري عليها التقادم المنصوص عليه في المادة 217 بحرية.
إن الدعوى المقامة على الناقل البحري التي تهدف إلى إلزامه بالتعويض عن الضرر نتيجة الادعاء الخاطيء الذي تقدم به الناقل والذي أدى إلى احتجاز بضاعة المدعى في مستودعات شركة المرفأ والى تكبده نفقات رسوم التخزين عن فترة الاحتباس , تخرج عن دائرة الدعاوي المشمولة بالتقادم المنصوص عنه في المادة 217 بحرية .