لا تقوم جريمة التزوير في تحوير الرقم المالي على ورقة نقدية ما لم ينصبّ التحريف على تقليد حقيقة موجودة أو يفضِ إلى ورقةٍ تبدو صالحة للتداول؛ فإذا انتفى ذلك وكان الفعل مجرد تغييرٍ يُقصد به الخداع، انصرف الوصف إلى الاحتيال.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1976 – تحوير الرقم المالي للعملة الورقية. إن تبديل رقم «عشرة» من الورقة المالية ذات العشر ليرات سورية الى رقم «50» لا يستهدف تقليد حقيقة موجودة لأن المصرف السوري لم يضع في التداول ورقة مالية من فئة الخمسين ليرة سورية بشكل الورقة المالية ذات العشر ليرات المحرفة ولأن تحريف الرقم على هذه الصورة لا يجعل هذه الورقة صالحة للعرض وعليه فإن هذا العمل يؤلف جرم الاحتيال لا جرم التزوير.