سقوط دعوى الحق العام بالعفو لا ينهي الدعوى المدنية التابعة، بل يوجب على المحكمة الفصل في الحق الشخصي وفق قواعد وإجراءات القضاء الحقوقي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2215 – اسقاط دعوى الحق العام بالعفو يرتب على المحكمة أن تسير في دعوى الحق الشخصي وفق النهج المعين لرؤية القضايا الحقوقية.