• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط دعوى الحق العام بالعفو وتأثيره على الحق الشخصي

سقوط دعوى الحق العام بالعفو لا ينهي الدعوى المدنية التابعة، بل يوجب على المحكمة الفصل في الحق الشخصي وفق قواعد وإجراءات القضاء الحقوقي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2215 – اسقاط دعوى الحق العام بالعفو يرتب على المحكمة أن تسير في دعوى الحق الشخصي وفق النهج المعين لرؤية القضايا الحقوقية.