تقدير كون إصلاحات المأجور باهظة يجرى بمقارنتها بأجرة سنة ونصف من بدل المأجور، وهذا التقدير من المسائل القانونية التي يفصل فيها القضاء لا الخبرة الفنية.
لكي تكون قيمة الإصلاحات باهظة يجب أن تعادل أجرة سنة ونصف للمأجور المطلوب إجراؤها فيه وان تقدير الابهاظ من الأمور القانونية التي يعود تقديرها للقضاء وليس للخبرة المناقشة: لما كان اجتهاد هذه المحكمة جرى حديثا على أنه لكي تكون قيمة الإصلاحات باهظة يجب أن تعادل أجرة سنة ونصف للمأجور المطلوب إجراء الإصلاحات فيه. وكان تقدير الابهاظ من الأمور القانونية التي يعود تقديره للقضاء وليس للخبرة. وكان الثابت في الأوراق أن البدل السنوي للمأجور هو 4725 ليرة سورية. وأن قيمة الإصلاحات المحكوم بها تعادل 1800 ليرة فهي بالتالي تقل عن المعيار الذي اجتهدت به هذه المحكمة. وكانت المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه قد أعلمت ما استقر عليه الرأي ولا ضرورة في ذلك للاستعانة برأي الخبير مما يستدعي رفض السبب الثاني من أسباب الطعن.