• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الخصوم على إعادة الخبرة وموافقة المحكمة عليها يجيزان الأخذ بالخبرة الثانية وطرح الأولى

اتفاق الخصوم على إعادة الخبرة مع موافقة المحكمة عليها يُرتّب جواز اعتماد الخبرة الثانية وطرح الأولى، ولا يُسمع من أحد الخصوم بعد ذلك الطعن على أساس الالتفات عن الخبرة الأولى متى نُفّذ قرار الإعادة واستبانت المحكمة رأي الخبراء الجدد.

نص الاجتهاد

إن اتفاق الطرفين على إعادة الخبرة وموافقة المحكمة على ذلك يتيح لها التمسك بمتابعة تنفيذ قرارها بإعادتها والتفاتها عن الأخذ بالخبرة الأولى المناقشة: من حيث أن الرجوع إلى تقرير الخبرة الثانية تبين أنه راعى عدد الطوابق كما اعتبر المساحة كما هي واردة في العقد ووفق طلب الجهة الطاعنة في مذكرتها المؤرخة تا 30/3/1976.ومن حيث أن المحكمة أخذت بسلطتها التقديرية بخبرة الخبراء على وجه مستساغ بعد أن راعى هؤلاء الاعتبارات المؤثرة في تقدير القيمة. ومن حيث أن اتفاق الطرفين على إعادة الخبرة وموافقة المحكمة على ذلك يتيح لها التمسك بمتابعة تنفيذ قرارها بإعادة الخبرة والتفاتها عن الأخذ بالخبرة الأولى فلا يسمع بعد ذلك اعتراض الجهة الطاعنة على هذه الناحية بعد أن جرى الكشف واستبان رأي الخبراء الثلاثة بالتقدير الجديد مما يتعين معه رفض الطعن.