• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد مدة زمنية لإنجاز عمل معين في نظام العمل أو ما في حكمه يُلزم العامل بالإنجاز ضمنها

تحديد مدة زمنية لإنجاز عمل معين في نظام العمل أو ما في حكمه يُلزم العامل بالإنجاز ضمنها، ولا تنشأ له مطالبة بأجر إضافي إلا إذا أثبت عدم كفاية تلك المدة أو قيام تكليف صحيح بالعمل الإضافي.

نص الاجتهاد

إذا تضمن نظام مؤسسة رسمية الذي هو جزء من عقد العمل , تحديد مدة زمنية معينة لأداء عمل معين , فانه يصبح من واجب العامل انجاز هذا العمل في تلك المدة , ولا يحق له المطالبة بأجور العمل الإضافي ما لم يثبت إن تلك المدة غير كافية لانجازه . المناقشة: من حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بأجور الساعات الإضافية التي يؤديها يومياً والتي تزيد على أوقات الدوام المحددة بالنظام.ومن حيث أن الجهة المدعى عليها هي مؤسسة رسمية (الشركة العامة للنقل الداخلي لمدينة حلب) وقد تضمن نظامها الأساسي ساعات العمل اليومية وفق أحكام القانون ووزعت هذه المدة الزمنية على الأعمال المختلفة التي يؤديها المدعي بحيث لاتزيد عن المدة المحددة لها والتي تلزم لانجازها.ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن قيام العامل بالعمل الإضافي لايجوز أن يتم إلا بناء على تكليف خطي من صاحب العمل أو مايقوم مقامه كأن تكون طبيعة العمل تفرض على العامل أداء ساعات اضافية حتى يتمكن من انجاز عمله المسند إليه.ومن حيث أن تحديد الأعمال التي يقوم بها المدعي من قبل المؤسسة الطاعنة وتحديد المدة الزمنية التي يتطلبه أداؤها وتثبيت ذلك في أنظمة المؤسسة التي هي جزء من عقود العمل وقبول المدعي بالعمل على أساسها كل ذلك ينفي أن تكون طبيعة عمله تستوجب أداءه عملاً اضافياً في سبيل انجازه. ذلك أنه إذا ماتضمن عقد العمل أو ماهو في حكمه تحديد مدة زمنية معينة لأداء عمل معين فإنه يصبح من واجب العامل انجاز هذا العمل في تلك المدة المحددة له إلى أن يثبت أن هذه المدة غير كافية لانجازه. وهذا أمر غير متوفر في الدعوى الحاضرة.ومن حيث أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة تغدو والحالة ما ذكر مخالفة لنصوص عقد العمل كما اعتمدت على أفعال قام بها المدعون أنفسهم مما يجترح قيمتها القانونية.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد أضحى معتلاً لقصوره في تعليل أحكام القانون وتأويلها مما يوجب نقضه.