• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق أجر العمل الإضافي إلا إذا أُدي خارج أوقات الدوام أما تعدد الأعمال ضمن وقت الدوام فلا يعد عملاً إضافياً

استحقاق أجر العمل الإضافي مشروط بأن يكون الأداء خارج ساعات العمل النظامية؛ فإذا انحصر الجهد في أعمال متعددة ضمن زمن الدوام فلا ينطبق وصف العمل الإضافي ولا تنشأ عنه زيادة في الأجر.

نص الاجتهاد

العمل الإضافي هو الذي يؤديه العامل خارج أوقات الدوام ويستحق عنه أجراً إضافياً أما إذا أدى أكثر من عمل واحد ضمن وقت الدوام فإن ذلك لا يعتبر من قبيل العمل الإضافي ولا يستحق عليه أجراً