استحقاق أجر العمل الإضافي مشروط بأن يكون الأداء خارج ساعات العمل النظامية؛ فإذا انحصر الجهد في أعمال متعددة ضمن زمن الدوام فلا ينطبق وصف العمل الإضافي ولا تنشأ عنه زيادة في الأجر.
العمل الإضافي هو الذي يؤديه العامل خارج أوقات الدوام ويستحق عنه أجراً إضافياً أما إذا أدى أكثر من عمل واحد ضمن وقت الدوام فإن ذلك لا يعتبر من قبيل العمل الإضافي ولا يستحق عليه أجراً