المخالعة لا تنتج أثرها الشرعي إلا باستيفاء الإجراءات القانونية وثبوت تراضي الزوجين عليها بصيغة إيجاب وقبول متبادلة وفق ما اتفقا عليه، وإلا عُدّت غير منعقدة.
لا يجوز التفريق بين زوجين الا بإتباع الطرق التي رسمها القانون , وإن خلو أوراق الدعوى مما يشير الى تبادل صيغة الإيجاب والقبول وفق ما هو متفق عليه بين الطرفين يجعل المخالعة غير واقعة شرعا.