إذا دفع المستأجر للمؤجر أجرةً غير مستحقة، فإن حقه في استردادها يخضع لتقادم دعوى رد غير المستحق، ومدته ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العلم.
دفع المستأجر للمؤجر اجرة غير مستحقة تتقادم بتقادم رد غير المستحق بثلاث سنوات من تاريخ العلم