• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتقادم دعوى رد الأجرة غير المستحقة المدفوعة من المستأجر بثلاث سنوات من تاريخ العلم

إذا دفع المستأجر للمؤجر أجرةً غير مستحقة، فإن حقه في استردادها يخضع لتقادم دعوى رد غير المستحق، ومدته ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العلم.

نص الاجتهاد

دفع المستأجر للمؤجر اجرة غير مستحقة تتقادم بتقادم رد غير المستحق بثلاث سنوات من تاريخ العلم