استحقاق الأجرة مقدماً من قبل المؤجر مقيدٌ بما تبقى من السنة التعاقدية وبحدّ أقصى ثلاثة أشهر، وأي مطالبة تتجاوز ذلك لا تصلح أساساً لإيقاع التخلية بسبب التقصير في الدفع.
لا يحق للمؤجر إن يطالب المستأجر بالأجور مقدما الا عن المدة الباقية من السنة التعاقدية على إن لا تتجاوز الثلاثة أشهر , وإن المطالبة بالأجور مقدما عن فترة تدخل في السنة التالية لا تنتج التخلية في حال التقصيرية بدفعها .