إذا كان العامل قد استحق الإجازة السنوية أثناء الخدمة، فإن النص الذي يمنع التعويض عند انتهاء الخدمة لا يحول دون المطالبة ببدل الإجازة، لأن هذا البدل ليس تعويضاً عن الصرف أو الإنذار بل هو مقابل الإجازة المستحقة أثناء العمل.
ان الفقرة الأخيرة من المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 79 نصت على انه لايحق للأشخاص المعينين بمقتضى هذه المادة المطالبة بأي تعويض عند انتهاء خدمتهم بالمقصود من هذا النص تعويض التسريخ والانذار اللذان لايستحقان الا عند الصرف من الخدمة وان استحقاق المستخدم للاجازة السنوية اثناء قيامه بالوظيفة يجعل النص المتقدم ذكره غير منطبق على بدل الاجازة الذي انما يحكم به للعامل ليعوض عليه عن الاجازة التي استحقها اثناء الخدمة .