نظام العمل النافذ بتاريخ التعيين يدخل في عداد شروط عقد العمل، ولا يجوز تغييره بإرادة منفردة، وإنما يكون تعديله باتفاق الطرفين أو وفقاً لسبب يقرره القانون.
ان نظام العمل النافذ بتاريخ التعيين يعتبر جزءا من العقد لا يجوز نقضه ولا تعديله الا بارادة الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون .