• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نظام العمل الساري عند التعيين يعد جزءاً من العقد ولا يجوز تعديله إلا باتفاق الطرفين أو وفقاً للقانون

نظام العمل النافذ بتاريخ التعيين يدخل في عداد شروط عقد العمل، ولا يجوز تغييره بإرادة منفردة، وإنما يكون تعديله باتفاق الطرفين أو وفقاً لسبب يقرره القانون.

نص الاجتهاد

ان نظام العمل النافذ بتاريخ التعيين يعتبر جزءا من العقد لا يجوز نقضه ولا تعديله الا بارادة الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون .