• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الإثبات بالشهادة عند ثبوت قيام الفاتورة وفقدانها

إذا ثبت قيام الفاتورة ثم فقدت أو تعذر إبرازها، جاز إثبات مضمونها بالشهادة وفق قانون البينات، ما لم يوجد في قانون خاص نصٌّ صريح يمنع ذلك؛ وزوال الجهة البائعة لا يسقط حق الخصم في إثبات التعاملات السابقة عليها.

نص الاجتهاد

يجوز الإثبات بالشهادة عند ثبوت قيام الفاتورة وفقدانها المناقشة: من حيث أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن هي استيراد بضاعة تهريباً ومعارضة رجال الضابطة الجمركية أثناء قيامهم بالخدمة.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعن لم يقدم فواتير شراء بالجرابات النسائية والمايوهات والكورسيهات وإن مخالفة الاستيراد تهريباً مستقلة عن مخالفة معارضة موظفي الجمارك وأن المادة /229/ جمارك 1935 تحول دون إثبات الشراء بالبينة الشخصية.ومن حيث أنه يتبين من فواتير الشراء التي أبرزها الطاعن أنها تضمنت مايوهات وكورسيهات لم يلحظها الحكم المطعون فيه.ومن حيث أنه وإن كانت الفقرة 3 من المادة /299/ جمارك أوجبت لإثبات استيراد البضاعة موضوع الدعوى بصورة نظامية إبراز إيصال يثبت استيرادها من الخارج أو فاتورة أصلية بالمشتري أو أي إثبات آخر عن المنشأ صادر عن مؤسسة قائمة في القطر بصورة نظامية، فإن ليس من القانون نفسه ما يحول دون تطبيق ما أوردته المادة /57/ من قانون البينات العام، من جواز الإثبات بالشهادة عند ثبوت قيام الفاتورة وفقدانها وإن زوال المؤسسة البائعة من سورية ليس من شأنه حرمان الطاعن من حقه في إثبات الصفقات التي سبق لها إبرامها. لذلك تقرر نقض الحكم المطعون فيه.