• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس في القانون ما يمنع تطبيق ما أوردته المادة 57 من قانون البينات العام في جواز الإثبات بالشهادة عند ثبوت قيام الفاتورة وفقدانها

إذا ثبت قيام الفاتورة ثم فقدت، جاز إثبات مضمونها بالبينة الشخصية وفقاً لقانون البينات، ولا يجوز ردّ هذا الإثبات لمجرد زوال المؤسسة البائعة من البلاد متى كان ذلك لا ينفي أصل المعاملة السابقة.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ما يمنع تطبيق ما أوردته المادة 57 من قانون البينات العام في جواز الإثبات بالشهادة عند ثبوت قيام الفاتورة وفقدانها . كما ان زوال المؤسسة البائعة من سوريا ليس من شانه حرمان الطاعن من حقه في أثبات الصفقات التي سبق له إبرامها . المناقشة: المخالفة هي استيراد بضاعة تهريباً. وقد قضى الحكم المطعون فيه بالادانة والمساءلة واقام قضائه على ان الطاعن لم يقدم فواتير شراء بالجرابات النسائية والمايوهات والكورسيهات وان المادة 299 جمارك قديم تحول دون اثبات الشراء بالبينة الشخصية.محكمة النقض:حيث أن المدعى عليه قد قدم فواتير تضمنت شراء مايوهات وكورسيهات لم تلحظها المحكمة في حكمها المطعون فيه وحيث أنه لئن كانت الفقرة ٣ من المادة ۲۹۹ جمارك أوجبت لإثبات استيراد البضاعة موضوع الدعوى بصورة نظامية ابراز ايصال يثبت استيرادها من الخارج أو فاتورة أصلية بالمشترى أو أي اثبات آخر عن المنشأ صادر عن مؤسسة قائمة في سورية بصورة نظامية الا أنه ليس في القانون نفسه ما يحول دون تطبيق ما أوردته المادة ٥٧ من قانون البينات العام من جواز الاثبات بالشهادة عند ثبوت قيام الفاتورة وفقدانها وان زوال المؤسسة البائعة من سورية ليس من شأنه حرمان حقه في اثبات الصفقات التي سبق له ابرامها لذلك فان أسباب الطاعن من الطعن تنال منه مما يوجب نقضه.