• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيف أحد المدعى عليهم لا يبرر وقف الخصومة ما دام تمثيله في الدعوى صحيحاً

لا يجوز وقف الخصومة لمجرد توقيف أحد المدعى عليهم، لأن هذا الوضع لا يُعدّ مسألةً يتوقف عليها الفصل في الدعوى، ويظل السير في المحاكمة جائزاً متى كان الخصم ممثلاً تمثيلاً صحيحاً.

نص الاجتهاد

ان حالة توقيف احد المدعى عليهم لا تعتبر من المسائل التي يعلق الحكم على الفصل فيها ولا تشكل سببا يبرر وقف الخصومة، لان محاكمة الشخص تجوز سواء اكان موقوفا ام لا شرط تمثيله في المحاكمة بصورة سليمة . المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه متضمنا وقف الخصومة إلى حين إطلاق سراح المدعى عليه. وبما أن المحكمة اعتمدت المادة 164 أصول محاكمات ونصها يكون للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف الحكم عليها.وبما أن حالة توقيف أحد المدعى عليهم ليست من المسائل التي يتعلق الحكم على الفصل فيها فإن محاكمة الشخص يجوز سواء أكان موقوفا أو لا بشرط تمثيله في المحكمة بصورة سليمة وأنه تبعا لذلك كان على المحكمة في حالة عدم جواز تبليغ المدعى عليه في مكتبه تكليف الجهة المدعية لبيان موطنه لإجراء التبليغ إليه وإذا تعذر ذلك إعمال نص القانون. لذلك كانت أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه وتستدعي نقضه.