انتحال الصفة لا يدخل ضمن مفهوم الجرائم الشائنة الوارد في قانون الموظفين الأساسي، فلا يجوز التوسع في تفسير هذا المفهوم ليشملها.
إن جريمة انتحال صفة ( م 382 عقوبات ) لا تعتبر من الجرائم الشائنة بالمدلول المقصود في قانون الموظفين الأساسي .