• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جريمة انتحال الصفة لا تعد من الجرائم الشائنة في مدلول قانون الموظفين الأساسي

انتحال الصفة لا يدخل ضمن مفهوم الجرائم الشائنة الوارد في قانون الموظفين الأساسي، فلا يجوز التوسع في تفسير هذا المفهوم ليشملها.

نص الاجتهاد

إن جريمة انتحال صفة ( م 382 عقوبات ) لا تعتبر من الجرائم الشائنة بالمدلول المقصود في قانون الموظفين الأساسي .