• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل صاحب العمل عن شروط التعيين المقررة في نظام العمل ينعقد به عقد العمل صحيحاً ويسقط أثر الشرط على العامل

تنازل صاحب العمل عن شرطٍ نظاميٍّ مقررٍ لإبرام عقد العمل يزيل أثر هذا الشرط بالنسبة للعامل ويُصحّح انعقاد العقد، مع بقاء المسؤولية المسلكية على الجهة الإدارية إذا ثبتت موجباتها.

نص الاجتهاد

إذا كإن نظام العمل النافذ يضع شروطا معينة لإبرام عقد العمل كإجراء اختبار أو اجتياز مسابقة وتنازل عنها صاحب العمل , فإن العقد ينعقد صحيحا في القانون ويسقط الشرط على العامل وتبقى الجهة الإدارية التي أبرمت العقد على هذا الوجه مسؤولة مسلكيا إذا توفرت أسباب هذه المساءلة .