إذا نصّ القانون على ميزة وظيفية استثنائية لفئة محددة وفي جهات محددة، وجب قصر تطبيقها على محلّها المحدد وعدم التوسع فيها بالقياس أو بالمساواة إلى جهات أخرى غير منصوص عليها.
ان نص المادة 6 من القانون 207/1960 المتضمن حق حامل شهادة مدرسة المساحة بالتعيين دون مسابقة براتب شهري مقطوع قدره 245 ل.س يبقى قاصرا ومعمولا به في وظائف ملاك كل من مؤسسة الإصلاح الزراعي والمديرية العامة للمصالح العقارية دون ان يتعداهما الى سواهما من المؤسسات او المديريات الأخرى ودون ان يكون من الجائز القياس عليه او مطالبة العاملين في مؤسسة اخرى المساواة على أساسه .