• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجور سفر الزوجة بالطائرة إذا دفعها الزوج طوعاً لا تدخل في النفقة

المصاريف التي يدفعها الزوج اختياراً لسفر زوجته بالطائرة لا تدخل في عناصر النفقة ولا تُخصم منها أو تُحتسب منها.

نص الاجتهاد

إن أجور الطائرة التي يدفعها الزوج طائعا مختار لسفر زوجته لا تحسب من النفقة .