المصاريف التي يدفعها الزوج اختياراً لسفر زوجته بالطائرة لا تدخل في عناصر النفقة ولا تُخصم منها أو تُحتسب منها.
إن أجور الطائرة التي يدفعها الزوج طائعا مختار لسفر زوجته لا تحسب من النفقة .