لا يكتفى باختصام وارث واحد في دعاوى التركة قبل تصفيتها إلا إذا كانت مصلحة الورثة متحدة؛ فإذا كانت الخصومة بين الورثة أنفسهم أو تعارضت مصالحهم تعيّن إدخال جميع الورثة في الدعوى، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة.
إن أحد الورثة ينتصب خصما في الدعوى التي تقام للتركة أو عليها قبل تصفيتها حينما تكون مصلحة الورثة فيها متحدة أما عندما تكون الدعوى بين الورثة أنفسهم ومصالحهم فيها مختلفة فلابد فيها من دعوة جميع الورثة المناقشة: لما كان أحد الورثة إنما ينصب خصماً في الدعاوى التي تقام للتركة أو عليها قبل تصفيتها حينما تكون مصلحة الورثة فيها متحدة. أما عندما تكون مصلحة الورثة أنفسهم ومصالحهم منها مختلفة فلا بد فيها من دعوة جميع الورثة. ولما كانت مصالح الورثة في هذه الدعوى مختلفة كما هو ظاهر من كتاب الوصية كان لابد من دعوة جميع الورثة ولما كانت صحة الخصومة معتبرة من النظام العام كان السبب الأول وارداً على القرار المطعون فيه ويستحق النقض ولما كان النقض لهذا السبب يتيح للطاعن إثارة بقية الأسباب أمام القاضي فقد حكمت المحكمة بالإجماع: بنقض الحكم المطعون فيه.