• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز السير في دعوى إزالة الشيوع باعتبار حصة الشريك المتوفى كتلة واحدة لحساب ورثته مجتمعين دون حاجة إلى نقلها على أسماء كل وارث

إذا تعذّر على طالب إزالة الشيوع تحمل نفقات معاملة الانتقال الخاصة بحصة الشريك المتوفى، جاز للمحكمة متابعة الدعوى باعتبار تلك الحصة كتلةً واحدة لحساب ورثته مجتمعين، دون اشتراط نقلها إلى أسماء كل وارث على انفراد.

نص الاجتهاد

يمكن السير في إجراءات إزالة الشيوع بالنسبة لشريك متوفى واعتبار حصته كتلة واحدة لحساب ورثته مجتمعين دون حاجة لإجراء الانتقال على اسم كل منهم المناقشة: من حيث أنه يتعين في دعوى إزالة الشيوع إبراز قيد عقاري بأسماء كافة أصحاب العلاقة الذين يملكون تمام العقار، تحقيقاً لإجراءات الخصومة وتيسيراً لأمر إزالة الشيوع من قسمة أو تجنيب أو بيع بالمزاد العلني.وحيث أن الجهة الطاعنة قامت من جهتها بتسجيل حصتها في السجل العقاري من العقارات المطلوبة إزالة شيوعها، إلا أنها امتنعت عن تحمل نفقات معاملة الانتقال العائد للجهة المدعى عليها المطعون ضدها وطلب الرجوع عن قرار المحكمة الذي يلزمها بنفقات ترى أنها تعود على خصمها. فأصرت المحكمة وأصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن وقف الخصومة في الدعوى:1 – لحين إجراء معاملة الانتقال.2 – لإبراز حجة حصر الإرث.3 – وإبراز بيان القيد العقاري للسهام التي يملكها الشركاء.وحيث أن مقطع النزاع ينحصر في معرفة ما إذا كان الشريك ملزماً بتحمل نفقات معاملة الانتقال العائد لحصة شريكه المتوفى لنقل هذه الحصة على أسماء ورثته على نفقة الشريك المدعي الذي يطلب إزالة الشيوع على العقار.وحيث أن الاجتهاد ولئن كان سار على تحمل صاحب المصلحة نفقات القيد العقاري العائد لكافة الشركاء ولورثة من يتوفى منهم. إلا أنه عندما يتعذر على طالب إزالة الشيوع احتمال نفقات الانتقال العائد لخصمه الذي ينازعه في الأمر إزالة الشيوع فقد أجازت محكمة النقض أكثر منمرة السير في إجراءات إزالة الشيوع واعتبار حصة الشريك المتوفى كتلة واحدة لحساب ورثة مجتمعين دون حاجة لإجراء الانتقال على اسم كل منهم «الاجتهاد الصادر بتاريخ 13/4/1955 رقم 1903 الفهرس الخمسي ل ، وفي 18/12/1966 – 1414/3192 الغرفة العقارية» « ع 3 و 88».