• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر مثل الأراضي الزراعية يقدَّر على أساس فوات الانتفاع بالمواسم لا على أساس الأيام

إذا تعلّق التعويض بأجرة أرض زراعية، فإن التقدير يكون بحسب فوات منفعة المواسم الزراعية التي حُرم منها المالك، لا بحسب الأيام المفردة.

نص الاجتهاد

إن اجر مثل الأراضي الزراعية هو تعويض عن الحرمإن من الانتفاع بها , ولا يحسب باليوم الواحد بل يقدر على أساس مافات المالك من الانتفاع من المواسم .