إذا تعلّق التعويض بأجرة أرض زراعية، فإن التقدير يكون بحسب فوات منفعة المواسم الزراعية التي حُرم منها المالك، لا بحسب الأيام المفردة.
إن اجر مثل الأراضي الزراعية هو تعويض عن الحرمإن من الانتفاع بها , ولا يحسب باليوم الواحد بل يقدر على أساس مافات المالك من الانتفاع من المواسم .