• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة التركات رد طلب تصفية التركة متى كانت التركة معلومة وكان النزاع في قسمة الحقوق من اختصاص المحكمة الناظرة في أصل الدعوى

إذا كانت التركة معلومة، وكان النزاع الحقيقي يدور حول قسمة الحقوق بين الورثة أو صحة الاتفاق بشأنها أمام محكمةٍ واضعة اليد على أصل الدعوى، جاز لمحكمة التركات ردّ طلب التصفية لانتفاء محلها، لأن الفصل في أصل النزاع يحدد أنصبة الورثة ويغني عن التصفية.

نص الاجتهاد

إن وضع محكمة البداية يدها على الدعوى للبت في موضوع اتفاق جرى بين الورثة بخصوص تركة المتوفى يتيح لمحكمة التركات أن ترفض طلب التصفية الموجه إليها على أساس أن التركة أصبحت معلومة وأن النزاع حول اختصاص كل من الورثة بما يستحقه يعود للمحكمة المختصة واضعة اليد المناقشة: من حيث أن الطاعن الذي وقع على العقد بصفته الشخصية يكون قد اعترف ضمناً بأن التركة هي ما ذكر في هذا العقد. ولم يتقدم لمحكمة التركات بأي ادعاء يتضمن وجود أموال أخرى. ومن حيث أن وضع يد محكمة البداية على الدعوى للبت في موضوع الاتفاق الجاري بخصوص تركة المتوفى يتيح لمحكمة التركات أن ترفض طلب التصفية على أساس أن التركة أصبحت معلومة وأن النزاع حول اختصاص كل من الورثة بما يستحقه يعود للمحكمة المختصة واضعة اليد. وأن الحكم النهائي الذي قد يصدر ينهي هذا النزاع. وأنه ليس لها أصلاً، أي لمحكمة التركات، أن تبت في الخلاف الواقع حول ملكية أعيان التركة والاتفاق الجاري حولها. ومن حيث أن المحكمة وإن كانت قد تصدت لبحث الاتفاق المبرز وصحته ونفاذه بدون أن يكون لها ولاية بذلك، إلا أن ذلك يبقى مسموحاً به في حدود تعليل القاضي لعدم قبوله دعوى تصفية التركة. ويكون الحكم الذي رد طلب التصفية فقط سليماً من حيث النتيجة.