لا تقوم المسؤولية الجزائية في جرم التهريب الجمركي بمجرد ضبط كمية ضئيلة من بضاعة شائعة قليلة القيمة مع الشخص، ما لم تقم قرائن جدية على التهريب، ولا يُستفاد من مجرد تكرر سير المركبة على خط معين أن مالكها هو السائق في جميع الرحلات.
ان ضبط بعض علب الاسبرين مع صاحب سيارة نقل تعمل على طريق دمشق بيروت لا يوحي بانها مهربة لضالة قيمتها ولان الاسواق السورية مليئة بهذه المادة فصلا عن ان للمسافر ان يجلب معه اشياء بحدود مبلغ الف ليرة سورية للاستعمال الشخصي، وان عمل سيارته على هذه الطريق عدة مرات لا يشكل دليلا على ان صاحبها هو الذي كان يقودها في جميع تلك المرات وبالتالي فان المسؤولية الجزائية تنتفي عنه .