الإبطال يعيد المتعاقدين إلى الحالة السابقة؛ فيُسجَّل العقار باسم من خرج من ملكه، ولا يلتزم ناقص الأهلية أو تركته بردّ الثمن إلا في حدود ما ثبت وصوله إليه من منفعة، وعلى من يدّعي الدفع أو الانتفاع إثبات ذلك لأنه واقعة مادية.
334 – عقد – بطلانه – اعادة تسجيل – رد منفعة: في حال الإبطال يعاد تسجيل العقار المبيع باسم المؤرث، وليس باسم الورثة، لوجوب إعادة الحال إلى ما كانت عليه. ولا يسترد المشتري إلا في حدود ما أنتفع به المؤرث باعتباره كان ناقص الأهلية. وإن عبء إثبات هذا الانتفاع يقع على عاتق المشتري الذي يدعي دفع الثمن فعلاً، وذلك بجميع طرق الإثبات، لأن المطلوب إثباته واقعة مادية ولا يجوز الاستدلال على حصول المنفعة لناقص الأهلية بالمستندات الممضاة منه لأنها هي ايضاً باطلة.