إثبات تزوير صك الولادة المسجل في المدة القانونية يقتضي أدلةً كافيةً ومطمئنة، ولا يُنهض به وحده شهادة شاهدين أو تقرير طبي مبني على التقدير، ما لم تُستجلَ ظروف التسجيل وتُكشف قرائن التزوير وبواعثه.
ان شهادة شاهدين لا تكفي لاثبات تزوير صك الولادة المسجل ضمن المدة القانونية وكذلك الامر بالنسبة للتقرير الطبي باعتباره يقوم على التقدير والتخمين خاصة اذا كان فارق الزمن المدعى به قصيرا ويتوجب على المحكمة في هذا المجال الاحاطة بظروف التسجيل واستجلاء وقوع التزوير وبواعثه .