• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار المحكمة بتوحيد الدعويين لا يعد من القرارات القطعية ولا يقبل الطعن منفرداً

القرار الذي يقتصر على توحيد دعويين هو قرارٌ إجرائي غير قطعي، فلا يفصل في الخصومة كلياً أو جزئياً ولا يترتب عليه انقضاء ولاية المحكمة، ومن ثم لا يكون قابلاً للطعن المنفرد.

نص الاجتهاد

ان قرار المحكمة بتوحيد دعويين لا يعتبر من القرارات القطعية فلا ينهي الخصومة لا كلا ولا بعضا ولا يرفع يد المحكمة عنهما وتستطيع الرجوع عنه , فلا يقبل الطعن منفردا .