القرار الذي يقتصر على توحيد دعويين هو قرارٌ إجرائي غير قطعي، فلا يفصل في الخصومة كلياً أو جزئياً ولا يترتب عليه انقضاء ولاية المحكمة، ومن ثم لا يكون قابلاً للطعن المنفرد.
ان قرار المحكمة بتوحيد دعويين لا يعتبر من القرارات القطعية فلا ينهي الخصومة لا كلا ولا بعضا ولا يرفع يد المحكمة عنهما وتستطيع الرجوع عنه , فلا يقبل الطعن منفردا .