يشترط لاعتبار الخصام بين الأقرباء سبباً يزيل المانع الأدبي من سماع البينة الشخصية لإثبات عقدٍ مبرم بينهم أن يكون الخصام ثابتاً قبل العقد المختلف عليه أو مقارناً له؛ فإذا نشأ الخصام بعد العقد فلا ينتج أثراً في جواز الإثبات بالبينة.
لكي يكون الخصام بين الأقرباء منتجا في دحض المانع الأدبي الذي يسوغ سماع البينة الشخصية لإثبات عقد مبرم بينهم , لابد من ثبوته قبل او عند نشوء العقد المختلف عليه , ولا يكون له أي اثر في حال قيامه في فترة لاحقة , اذ لا يتمتع السبب الذي يزيل المانع الادبي بمفعول رجعي .