إذا كان المأجور عرصة، فلا يجوز الحكم بإخلاء أبنائه قبل تصحيح أوصافه، لأن عدم وضوح الوصف يحول دون التحقق من توافر شروط التخلية قانوناً.
إذا كإن العقار عرصة فلا يجوز طلب أخلاء أبناء القائم عليها قبل تصحيح أوصاف المأجور لتعذر التحقق من توافر شروط التخلية .