• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بإخلاء شاغلي العرصة قبل تصحيح أوصاف المأجور والتحقق من شروط التخلية

إذا كان المأجور عرصة، فلا يجوز الحكم بإخلاء أبنائه قبل تصحيح أوصافه، لأن عدم وضوح الوصف يحول دون التحقق من توافر شروط التخلية قانوناً.

نص الاجتهاد

إذا كإن العقار عرصة فلا يجوز طلب أخلاء أبناء القائم عليها قبل تصحيح أوصاف المأجور لتعذر التحقق من توافر شروط التخلية .