• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة استبدال خبيرها بغيره إذا تخلّف عن الحضور بعد تبلغه موعد الكشف

للمحكمة، متى فوّضها الخصوم بتعيين الخبراء، أن تستبدل الخبير المتخلّف عن الحضور بغيره في حينه إذا كان قد تبلّغ موعد الكشف، وذلك حفاظاً على سير الخبرة في وقتها.

نص الاجتهاد

إن عدم حضور خبير المحكمة الكشف رغم تبلغه موعده يجيز للمحكمة استبداله بغيره في حينه تأمينا لإجراء الخبرة في موعدها , وهو حق من حقوقها طالما إن الطرفين تركا أمر تعيين الخبراء لها .