للمحكمة، متى فوّضها الخصوم بتعيين الخبراء، أن تستبدل الخبير المتخلّف عن الحضور بغيره في حينه إذا كان قد تبلّغ موعد الكشف، وذلك حفاظاً على سير الخبرة في وقتها.
إن عدم حضور خبير المحكمة الكشف رغم تبلغه موعده يجيز للمحكمة استبداله بغيره في حينه تأمينا لإجراء الخبرة في موعدها , وهو حق من حقوقها طالما إن الطرفين تركا أمر تعيين الخبراء لها .