الأصل أن صفة تمثيل الجهة الإدارية أمام القضاء تثبت لمن خوله القانون ذلك صراحةً، وأن مجرد خضوع الجهة لإشراف وزير لا يمنح الوزير صفة تمثيلها قضائياً ما لم يرد نص خاص بذلك.
إن المدير العام للطيران المدني هو الذي يمثل مديريته أمام القضاء وإن ربط هذه المديرية بوزير النقل بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1974 لا يعني إعطاء الوزير حق تمثيلها أمام القضاء لأن هذا يعتبر ربط إشراف لا تمثيل