إذا صدر نظام خاص بالعاملين في جهة عامة أو مؤممة استناداً إلى تفويض تشريعي مؤقت، فلا يجوز أن يتضمن حكماً ينتقص من الحد الأدنى للأجور الذي قرره قانون العمل، لأن التفويض لا يُفهم منه إلغاء القواعد الآمرة في قانون العمل بشأن تحديد الأجر الأدنى.
أن أحكام المرسوم التنظيمي رقم 1654 /1977 في شان نظام العاملين لدى المؤسسة العامة للمصرف التجاري السوري , الصادر بالاستناد لأحكام المرسوم التشريعي 78/1968 الذي نص فيه المشرع على أن ملاكات وأنظمة العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والمؤممة ومؤسسات وشركات القطاع العام تصدر بمرسوم إلى أن يصدر قانون العاملين الموحد في الدولة , لا يجوز ان تنقض من الحد الادني للأجور . على اعتبار ان الغرض من إصدار المرسوم التشريعي 78 /1968 هو فرض رقابة مؤقتة على الأنظمة المستحدثة لتبقي ضمن أطار عام هو قانون العمل ولم يكن الغرض منه إلغاء الأحكام الخاصة بقانون العمل في شأن كيفية تحديد الحد الأدنى للأجور .