• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الذي تتوافر فيه التبعية والإشراف المباشر من الجهة الإدارية يعد عقد عمل ويترتب عليه استحقاق الحقوق العمالية

العبرة في تكييف العقد ليست بالاسم الذي يطلق عليه، بل بحقيقة العلاقة؛ فإذا توافرت التبعية الفنية والإدارية والرقابة المباشرة من الجهة المتعاقدة، انصرف الوصف إلى عقد عمل واستحقّ العامل الحقوق المترتبة عليه.

نص الاجتهاد

أن العقد المبرم مع المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي يتعهد شخص بموجبه بتامين إهمال البريد والبرق والهاتف في احدى القرى وذلك بتامين تبادل البريد وإقامة غرفة هاتف للعموم , والذي رسم المدير العام له فيه طريق العمل وبين له حدوده وطريقة محاسبة على كل مخالفة للعقد او التعليمات او الأنظمة التي يخضع لها بشكل يقتضي معه امتثال العامل لتوجيهات المدير المذكور ولجزاءاته والائتمار بأمره , هو عقد عمل وليس عقد مقاولة بسبب توفر عنصر التبعية للمدير العام بصفته صاحب عمل , وبالتالي فان المتعهد المذكور اللمزم بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي يستحق جميع الحقوق العمالية بما فيها الحد الأدنى للأجر والتعويض العائلي .