إذا كانت المطلقة ذات معيل يقيها البؤس والفاقة، فلا تستحق تعويض الطلاق التعسفي، ولو عجز المطلق عن إثبات السبب المبرر للطلاق.
إن وجود معيل للمطلقة يقيها من الوقوف في البؤس والفاقة يحول دون استحقاقها تعويض الطلاق التعسفي ولو لم يثبت المطلق السبب الذي يبرر الطلاق .