• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود معيل للمطلقة يمنع استحقاقها تعويض الطلاق التعسفي

إذا كانت المطلقة ذات معيل يقيها البؤس والفاقة، فلا تستحق تعويض الطلاق التعسفي، ولو عجز المطلق عن إثبات السبب المبرر للطلاق.

نص الاجتهاد

إن وجود معيل للمطلقة يقيها من الوقوف في البؤس والفاقة يحول دون استحقاقها تعويض الطلاق التعسفي ولو لم يثبت المطلق السبب الذي يبرر الطلاق .