تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالنظر في المنازعات بين الوزارات والمصالح العامة والمؤسسات العامة التي تعد من مصالح الدولة وتباشر مرفقاً عاماً، ولو خضعت بعض أنشطتها لقواعد القانون الخاص.
أن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المرجع المختص للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والمصالح العامة وبين المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التي تعتبر مصلحة عامة من مصالح الدولة لان أموالها تعود للدولة وهي تقوم بإدارة مرفق عام , رغم خضوعها في بعض مجالات نشاطها إلى قواعد القانون الخاص .