الأصل أن مبادلة الشريكة أو الزوجة حصتها في عقار آخر بملكية العقار المأجور المطلوب إخلاؤه لا تُفترض فيها الصورية لمجرد تفاوت القيم، وإنما يلزم لإثبات الصورية قيام الدليل على أن هذا التصرف لم يكن جدياً وأن الزوج غير قادر على إخلاء المستأجر من العقار المأجور.
إن تبادل الزوجة مع زوجها المؤجر ملكية العقار المأجور المطلوب إخلاؤه مقابل حصتها من عقار آخر تنخفض قيمتها عن قيمته , لا يعتبر تصرفا صوريا ما لم يقم الدليل على عدم أمكانية الزوج أخلاء المستأجر من عقاره المأجور .