في حال انتقال ملكية المأجور، لا يجوز تجاهل قيمة الإحداثات التي أحدثها المستأجر أو إنقاصها من قيمة المأجور إلا إذا ثبت علم المالك الجديد بها وأنها من صنع المستأجر؛ أما الإحداثات الضرورية أو المتممة لحسن الانتفاع بالمأجور فتُحتسب للمستأجر ولا تدخل في التخمين إذا أثبت أنه قام بها دون اشتراط علم المالك...
في حال انتقال ملكية المأجور, فإن قيمة الاحداثات التي كإن المستأجر قد أجراها فيه والتي تعتبر من مشتملاته , لا يمكن انتقاصها من قيمته إلا إذا اثبت المستأجر علم المالك الجديد بها , أي علمه بإن المستأجر هو الذي أحدثها , وأما الاحداثات التي تعتبر من مستلزمات استثمار المأجور بصورة تعتبر أنها مكملة او متممة له لحسن الانتفاع ب هاو أمكانية ذلك على الأقل , فمن حق المستأجر التمتع بها ولا تدخل في حساب التخمين إذا هو اثبت انه قام دون اشتراط علم المالك الجديد بها .