• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت حق ورثة المستأجر في استمرار استئجار المتجر إذا واصلوا مزاولة مهنة مورثهم وكانوا من أصوله أو فروعه أو من زوجه

ينتقل حق استثمار المتجر إلى ورثة المستأجر إذا واصلوا تشغيله، بشرط أن يكونوا من أصوله أو فروعه، أو أن يكونوا زوجًا له أو زوجةً له.

نص الاجتهاد

يخلف المستأجر في المتجر من يقوم مقامه من ورثته إذا استمروا على عمل مؤرثهم على إن يكونوا من أصوله او فروعه ا وإن يكون الوارث زوج المستأجر أو زوجته .