ينتقل حق استثمار المتجر إلى ورثة المستأجر إذا واصلوا تشغيله، بشرط أن يكونوا من أصوله أو فروعه، أو أن يكونوا زوجًا له أو زوجةً له.
يخلف المستأجر في المتجر من يقوم مقامه من ورثته إذا استمروا على عمل مؤرثهم على إن يكونوا من أصوله او فروعه ا وإن يكون الوارث زوج المستأجر أو زوجته .