• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل حماية ما أنفقه المستأجر على المأجور من إحداثات لازمة أو مكملة للانتفاع

يُشترط لعدم إدخال قيمة الإحداثات التي أجراها المستأجر ضمن تخمين المأجور عند انتقال الملكية إثبات علم المالك الجديد بها إذا كانت من مشتملات المأجور، أما الإحداثات التي تُعد من مستلزمات استثمار المأجور أو مكملة لمنفعته فتدخل في حقوق المستأجر ولا يُشترط فيها هذا العلم.

نص الاجتهاد

في حال انتقال ملكية المأجور فإن قيمة الإحدثات التي كان المستأجر قد أجراها فيه والتي تعتبر من مشتملاته لا يمكن إنقاصها من قيمته إلا إذا أثبت المستأجر علم المالك الجديد بها أي علمه بأن المستأجر هو الذي أحدثها وأما الإحداثات التي تعتبر من مستلزمات استثمار المأجور بصورة تعتبر أنها مكملة أو متممة له لحسن الانتفاع به أو إمكانية ذلك على الأقل فمن حق المستأجر التمتع بها ولا تدخل في حساب التخمين إذا هو أثبت أنه قام بها دون اشتراط علم المالك الجديد بها