• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلزام المحامي المعاد قيده بعد انقطاعه عن المزاولة برسوم عن مدة الانقطاع، وتخضع قرارات المؤتمر العام في تحديد الرسوم لرقابة القضاء

إذا كانت مدة الانقطاع عن مزاولة المحاماة لا تدخل في حساب المعاش التقاعدي، فلا يجوز تحميل المحامي رسومًا عنها عند إعادة قيده بعد تجاوزه الخامسة والأربعين. كما أن القرارات التي يحدد بها المؤتمر العام الرسوم تُعد قرارات إدارية تقبل الطعن القضائي إذا خالفت القانون أو شابها انحراف أو إساءة استعمال للسلطة...

نص الاجتهاد

لا يجوز تكليف المحامي الذي تجاوز الخامسة والأربعين عاما , عند طلبه إعادة قيده , بدفع رسوم عن الفترة التي انقطع خلالها عن مزاولة المحاماة , لان هذه المدة لا تدخل أصلا في حساب المعاش التقاعدي . وإذا قانون النقابة والتقاعد قد تركا للمؤتمر العام أمر تحديد الرسوم فان هذه الصلاحية ليست مطلقة وإنما تخضع لرقابة القضاء إذا أن قرارات المؤتمر العام بهذا الصدد لا تخرج عن كونها قرارات إدارية تقبل الطعن أمام محكمة النقض في حالة إساءة استعمال السلطة والانحراف في استعمالها أو في حالة مخالفة القانون .